علم الفرائض والمواريث
تعريفه:
هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها.
موضوعه:
التركات.
ثمرته:
إيصال الحقوق إلى أصحابها.
أركان(1) الإرث:
1- الموَرِّث: وهو الميت.
2- الوارث: وهو الحي بعد المورِّث.
3- الحق الموروث: وهو ما تركه الميت.
شروط(2) الإرث:
1- تحقق موت المورِّث (حقيقة) أو (حكماَ كالمفقود).
2- تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث ولو لحظة (حقيقة) أو (حكماَ كالحمل إذا فصل حياً حياة مستقرة).
3- العلم بالجهة المقتضية للإرث وهي: النكاح والولاء وقرابة النسب.
أسباب(3) الإرث:
قال الرحبي:
أسبابُ ميراثِ الورى ثلاثــةْ *** كــلٌ يفـيدُ ربــَّـه الوراثــةْ
وهي نكاحٌ وولاءٌ ونســـبْ *** ما بعدَهنَّ للمواريثِ ســـببْ
1- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، ولو قبل الخلوة.
وكذا يحصل الإرث بين الزوجين في حال الطلاق الرجعي.
2- الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق.
فيرث المعتِق والمعتِقة فقط دون المعتَق والمعتَقة.
3- النسب: وهي القرابة بسبب الاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وهي:
أ- الأصول: وهم الوالدان وإن علوا.
ب- الفروع: وهم الولدان وأولاد البنين وإن نزلوا.
ج- الحواشي: وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وبنوهم وإن نزلوا.
** ولهم ضوابط في توريثهم تأتي في باب الوارثين والوارثات إن شاء الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الركن لغة: جانب الشيء الأقوى. واصطلاحاً: هو جزء الشيء.
(2) الشرط لغةً: العلامة. واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
(3) السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
