JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
آخر المشاركات
Accueil

موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة

أولاً: موانع(1) الإرث (الحجب بالوصف)

قال الرحبي:
ويمنع الشخصَ من الميراثِ *** واحـــدةٌ من عللٍ ثــــلاثِ
رقٌ وقتــلٌ واختلاف ديــنِ *** فافهم فليس الشك كاليقينِ
1- الرق: وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر (فلا يرث الرقيق ولا يوَرِّث).
وأما الشخص المبعض (وهو من بعضه عبد) فيرث ويحجُب بقدر ما فيه من الحرية.
2- القتل: وهو الذي أوجب:
أ- القصاص (كالعمد).
ب- الدية والكفارة (كالخطأ وشبه الخطأ).
ج- الدية فقط (كقتل الوالد ولده عمداً) فيضمن بالدية فقط.
د- الكفارة فقط (كمن قتل مؤمناً في صف الكفار يظنه كافراً).
فلا يرث القاتلُ المقتولَ في الأحوال السابقة.
أما القتل في القصاص أو الحد أو الدفاع عن النفس فلا يمنع الإرث؛ لأنه مباح ولا يحتاج إلى عقوبة.
3- اختلاف الدين: بالإسلام والكفر، أو بين أنواع الكفر وملله. (فلا إرث مع اختلاف الدين) إلا في مسألتين:
أ- الولاء: فيرث المعتِق المعتَق مع كفر أحدهما.
ب- إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ترغيباً له في الإسلام.
وهذا مذهب أحمد وهو خلاف قول الجمهور، فلا إرث عندهم مع اختلاف الدين مطلقاً.
** وأصحاب هذه الموانع وجودهم كعدمهم، فلا يحجبون غيرهم، ولا أثر لهم في غيرهم.

ثانياً: الحقوق المتعلقة بالتركة

1- مؤن التجهيز: كالكفن وأجرة الحفار والغسال ونحوه.
2- الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالديون التي برهن، وقيمة المتلفات المتعلقة بعين المال كأرش الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني.
3- الديون المعلقة: التي لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي بدون رهن.
4- الوصية: وتكون بالثلث فما دونه، وتكون لغير وارث.
5- الإرث: وهو ما يستحقه الورثة من التركة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المانع لغة: الحائل بين الشيئين. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ويسمى هذا المانع (الحجب بالوصف) وهو خلاف (الحجب بالشخص).

NomE-mailMessage